أقول : قد عرفت شرح القول فيما أفاده : من الفرق بين الجزئيّة المستكشفة من التكليف الغيري التي لا يلزم من انتفاء التكليف انتفائها وإن لم يكن انتفاؤه دليلا على وجوده أيضا ، والشرطيّة المسبّبة من التكليف النفسي المعلولة له التي يلزم من انتفاء التكليف انتفاؤه ، كشرطيّة إباحة المكان واللباس المسبّبة عن
__________________
« وتحقيق المقام : هو الفرق بينما ثبتت الشرطيّة لأجل القول بعدم إجتماع الأمر والنهي فيما تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وإجتمعا في مورد مع تعدد الجهة وبينما ثبتت الشرطيّة لأجل القول بدلالة النهي على الفساد في العبادات فيما تعلّق الأمر بعنوان كلّي والنهي ببعض أفراده أو دلّ الدليل بأمر غيري على أخذ شيء في المأمور به شطرا أو شرطا بكون مقتضى الأوّل هو القول بالشرطيّة حين الإلتفات ومقتضى الثاني هو القول بالشرطيّة في الواقع ، وذلك لأنه لا ريب في اختصاص الأحكام التكليفيّة بحال الإلتفات ، فإذا قلنا باشتراط إباحة المكان في الصّلاة لأجل القول بعدم جواز إجتماع الأمر والنهي فلا بد من تخصيص الشرطيّة بحال الإلتفات إلى النهي دون الغفلة عنه ، ومرجعه إلى تقييد إطلاق وجوب الصلاة بحال الإلتفات إلى النهي بخلاف ما لو ورد الأمر بالصّلاة والنهي عن إيقاعها في مكان مغصوب لكونه من قبيل المطلق والمقيّد ، وحكمها مقيّدا لموضوع المطلق فلا يرتفع التقييد بارتفاع النهي ؛ لأنه إذا فرض كون النهي غيريّا وكاشفا عن أخذ عدم الخصوصيّة الملحوظة في المنهي عنه في موضوع الدليل المطلق فهو يستلزم كون متعلق الأمر في الأمر في المطلق هي الطبيعة المقيّدة في الواقع ، ونحوه الكلام فيما دلّ الدليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا أو شرطا ؛ إذ لا بد حينئذ أن يكون المرتفع بسبب نسيان الشرط هو الأمر المتعلّق به دون شرطيّته » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٣٧٨.