بل من جهة النّهي عن العبادة فيها ، ولولاه لم يحكم بالفساد لأجلها. ومن هنا أفتى جماعة بصحّة الوضوء من أواني الذهب والفضّة مع عدم الانحصار ، زعما منهم : أن الوضوء منهما ليس استعمالا لهما وإن كان الاغتراف منهما استعمالا حراما إلاّ أنّه خارج عن الوضوء ، فحالهما حال الإناء المغصوب مع عدم الانحصار ، وإن كان الحق خلافه على ما بيّنّاه في الفقه.
وذهب بعض إلى عدم بطلان الصلاة في المحمول المغصوب إذا لم يتحرّك بحركات الصّلاة مستقلاّ ومال إليه شيخنا قدسسره في الفقه وإن كان لنا كلام فيه من حيث كفاية الحركة التبعيّة الغير المنفكّة في المنع من حيث كونه نحوا من التصرّف أيضا.
وبالجملة : المدار في هذا القسم المستفاد منه الشرطيّة : تصادق المنهي عنه مع المأمور به وجودا ولو بحسب الاتفاق ، لا مجرّد اجتماعهما موردا فإنه لا يمكن استفادة الشرطيّة منه ولو تعلّق النهي بمبدأ الشرط كما عرفته من التمثيل بلبس لباس الشهرة وأمثاله ، ولذا حكموا بصحّة الصّلاة مع النظر إلى الأجنبيّة بشهوة فيها بحيث لم يتوهّم أحد فساد الصّلاة معها. والوجه فيه : ما ذكرنا : من عدم تصادقه مع الصّلاة أصلا وإن وقع في أثنائها.
ومن هنا يحكم بصحّة الصّلاة مع حمل ساعة الذهب وإن فرض كونها إناء وقلنا بأن وضعها في الجيب مثلا استعمال لها ؛ لعدم اتحاد الحرام مصداقا مع