وبالجملة : الخطاب النفسي بما هو نفسي لا يمكن دلالته على المقدّمية والارتباط ، وإن كان ظرف متعلّقه العبادة فضلا عما إذا لم يكن كذلك ، بل نقول : إن النهي النفسي المتعلّق بما فرغ عن شرطيّته يدلّ على الفساد والمانعيّة فضلا عن غيره ، ولذا نقول : بأنه إذا ورد النهي النفسي عن لبس الحرير في الصلاة لم يدل على فساد الصّلاة في الحرير ، بخلاف ما لو ورد النهي النفسي عن الصلاة في الحرير ؛ فإنّه يدخل في المنهي عنه بشرطه من أقسام النهي في العبادات.
نعم ، لو استفيد من النهي عن لبس الحرير في الصلاة الإرشاد إلى مانعيّة نفس الحرير عن الصلاة دلّ على الفساد لا محالة وخرج عن محلّ الفرض.
والسرّ : إن الفعل المحصل للشرط ترتّبه عليه قهريّ توصلي لا يفرّق في حصوله بين كون مبدأه ومحصّله مبغوضا للمولى وبين أن لا يكون مبغوضا وليس أمره كالجزء للعبادة حتى لا يجامع مبغوضيّته للأمر بالعبادة. وهذا ما يقال وقرع سمعك وسمع كل أحد : من أن حيثيّة الشرط حيثيّة توصّليّة تحصل بفعل الحرام إذا لم يكن المحصّل بنفسه من العبادات كالطّهارات تفارق حيثيّة الجزء.
وكيف ما كان : لا ينبغي الارتياب في أن الخطاب النفسي بما هو خطاب نفسيّ لا يمكن دلالته على كون متعلّقه مقدّمة للعبادة وشرطا فيها. ومن هنا قد حكمنا : بأن عطف الجزئيّة على الشّرطيّة كما في جملة من نسخ « الكتاب » (١) غلط
__________________
(١) كما في نسخة ( ص ) و ( ظ ) المذكورة في طبعة المؤتمر ، أنظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٥٩