من جهة الشكّ في الشرط بقسميه ، وإلحاقه بالدوران بين المتباينين في وجوب الاحتياط ـ وإن كان الاحتياط في المتباينين بحسب الكيفيّة يغاير الاحتياط في المقام ؛ حيث إنه في المتباينين بالجمع بين المحتملين ، وفي المقام باختيار ما يحتمل تعيينه ـ فهو : أنه ليس في المقام قدر مشترك يعلم بوجوبه ويشكّ في وجوب الزائد عليه ؛ لأنّ مفهوم أحدهما أمر ينتزع من الفعلين ، وليس متعلّقا لخطاب الشارع يقينا سواء فرض الواجب معيّنا أو مخيّرا ؛ لأن الخطاب التخييري في الواجب المخيّر يتعلّق بكلّ من الفعلين لا بعنوان أحدهما المنتزع منهما ، وإن صحّ الحكم بأن أحدهما واجب إلاّ أن الوجوب لا يتعلّق بالفعلين من أجل كونهما مصداقين لهذا المفهوم.
نعم ، ربّما يتوهّم : الإلحاق مما لا يجب الاحتياط فيه على مذهب العامّة في الواجب للمخيّر لكنه فاسد أيضا ؛ لعدم العلم بالوجوب التخييري ، ولم يتوهّم أحد تعلّق الخطاب بهذا المفهوم المنتزع في الواجب المعيّن ، فالذي تيقّن وجوبه على كل تقدير هو الذي يحتمل وجوبه التعييني ، ووجوب غيره وإسقاطه عنه مشكوك كيف يجوّز العقل العدول في مقام الامتثال من اليقين إلى الاحتمال؟ وكيف ينفى وجوبه بالدليل النقلي على وجه اليقين معه إن تعلّق الخطاب به بخصوصه ، أو به لا بهذا العنوان وصاحبه في مرتبة واحدة؟
وممّا ذكرنا كله يعلم : فساد قياس المقام بدوران الأمر بين المطلق والمقيّد ؛ حيث إن الدوران فيه أيضا يؤول إلى الدوران بين التخيير والتعيين ، غاية الأمر :