القول بكون موافقة أحد الخبرين للأصل اللفظي من الإطلاق أو العموم يوجب ترجيح الخبر الموافق له ؛ فإن التخيير إنّما هو في مورد التكافؤ ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الأصل العملي على القول بكونه مرجّحا ، كما إذا وافق أحد الخبرين على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظن.
وأمّا الفرق بين الأصل اللفظي والعملي على القول بعدم الترجيح بهما من حيث كون اعتبارهما من باب التعبّد ، فحاصل ما أفاده في بيانه :
هو دعوى سوق أخبار التخيير لإثبات جواز الأخذ بكل من المتعارضين فيما لم يكن دليل على قول الشارع بحيث يكون المكلّف متحيّرا في الأخذ بأيّ قولي الشارع الّذين وقع التعارض بينهما في مرحلة الظاهر ، والأصل اللفظي من الإطلاق أو العموم أصل في المسألة الأصوليّة اللفظيّة مفاده : البناء على وجود قول الشارع في المسألة ، فيكون حاكما على أخبار التخيير. وأمّا الأصل العملي فهو أصل في المسألة الفرعيّة مع عدم وجود دليل في تلك المسألة ، ومفاد أخبار التخيير البناء على دليليّة أحد المتعارضين عند عدم وجود الدليل ، فهي حاكمة على الأصل العملي الشرعي وواردة على الأصل العملي العقلي ، فالمراد من
__________________
الآشتياني وتعليقة الكرماني بين يديك ، إلاّ أن كل ذلك لا يقدح بمقاماتهم العلميّة الرفيعة ويكفيك انهم أتعبوا الأجيال على مرّ السنين في فهم كلماتهم فما ظنّك بهضمها أو بلوغ شأوها؟!!