فيه في الجزء الرابع من « الكتاب » والتعليقة ـ إلاّ أنه لا مناص عنه بعد البناء على ما أفاده : من كون التخيير أصلا عمليّا اتفق الفريقان المختلفان في حكم المسألة : من حيث وجوب الاحتياط والبراءة على الرجوع إليه ، وهو مبني على ما يقتضيه الرأي في باديء النظر ، وإلاّ فقوله بعد ذلك : ( ولكن الإنصاف ) صريح في خلافه.
ثمّ إن فرض الإطلاق المعتبر الجامع لشرائط التمسّك به في العبادات لا بدّ أن يكون مبنيّا على القول بالأعمّ في ألفاظ العبادات ، كما ذهب إليه جمع من المتأخّرين ، وأمّا على القول بالصحيح فيها على ما اختاره شيخنا قدسسره في المسألة وفاقا للمحقّقين فلا يفرض لها إطلاق أصلا كما لا يخفى.
١٦٥
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
