قلّة التقييد وكثرته ، أو إلى أصالة البراءة بناء على القول بعدم الرجوع إليها مطلقا كما قيل ، أو إذا كان المقيّد متّصلا لبيّا كالإجماع ونحوه كما هو المختار لحصول الإجماع المانع من التمسّك بالإطلاق ، فيرجع إلى أصالة البراءة لكونها الأصل في المسألة بل في مصداقه ومحصّله الخارجي بعد تبيّن مفهومه هذا.
ويظهر فساده مما ذكرنا سابقا : من أنّ لفظ الصحيح وإن كان مبيّنا لا إجمال فيه أصلا ، إلاّ أن لفظ العبادة كالصّلاة مثلا لم يوضع على القول بوضعه للصحيح لمفهوم هذا اللفظ بل لمصداقه المردّد ، وكذلك نقول : في المقام : إن الصّلاة على القول بوضعها للأعمّ بعد العلم بإرادة الصحيحة منها بالنظر إلى الاتفاق بل الضرورة لم يقيّد بمفهوم لفظ الصحيح بل مقيّد على فرض تسليم التقييد والإغماض عمّا سيجيء من منعه بما يكون المفهوم المذكور صادقا عليه.
ثانيهما : يقتضي المنع عن التمسّك بالإطلاق مطلقا فيرجع إلى أصالة الاشتغال على ما هو لازم القول بالوضع للصحيح على ما زعموا فيتجّه القولان من حيث اللازم والثمرة ، ومبناه ـ على ما عرفت في التوهّم الأول : من قيام الإجماع بل الضرورة على كون المراد من ألفاظ العبادات ـ هي الماهيّة التامّة الجامعة ، فيقال في بيان التوهّم : إن لازم تقييدها بما ذكر مع إجماله وتردّده بين الأقل والأكثر ؛ نظرا إلى تقييدها بالمصداق إلاّ بالمفهوم صيرورة المطلقات بأسرها مجملة فيكون حالها حال القول بالصّحيح من عدم الإطلاق لها أصلا.
وأنت خبير بضعف هذا التوهّم أيضا ؛ لأن الصلاة كما لم يقيّد بمفهوم