إمكان رفع ما له دليل علمي ولو على وجه العموم على ثبوته بما دلّ على رفع الحكم عند عدم العلم به ، بل على تقدير جعل المراد من الرفع : المعنى الأعم الشامل للدّفع أيضا لا يمكن تعميمه بالنسبة إلى قوله : ( ما لا يعلمون ) لشمول المعنى العام لصورة وجود الدليل الغير المجامعة على ما عرفت مع تعلّق الرفع بعدم العلم كما هو ظاهر ـ فلا يمكن الاستناد للأصلين بالروايات المذكورة ، غاية ما هناك : تصادق الروايات بحسب المورد مع موارد الأصلين في الجملة. وهذا لا يدلّ على الاستناد فيهما إليها ، بل يدل على العدم ضرورة امتناع أخصّيّة العلّة من المعلول وافتراقها منه ولو في بعض الموارد كما هو ظاهر.
فلا بد أن يكون استنادهم في الأصلين إلى شيء آخر غير الأخبار المذكورة :
أمّا أصل العدم : فهو من أقسام الاستصحاب فيدلّ عليه ما دلّ على اعتباره من الأخبار أو بناء العقلاء. ويمكن الاستدلال في خصوص باب الألفاظ ببناء أهل اللسان والعرف عليه من باب الظنّ والظهور من غير أن يكون بناؤه على ملاحظة الحالة السّابقة حتى يدخل بذلك في الاستصحاب.
وأمّا عدم الدليل دليل العدم : (١) فبناؤه إمّا على حصول القطع منه ، كما في مسألة النبوّة وأمثالها من مسائل الأصول. وإمّا على حصول الظنّ منه كما يظهر
__________________
(١) أقول : مضى كلام المحقق الطهراني حول الأصلين المذكورين في التعليقة السابعة فراجع.