اللّفظ على الوجهين اللذين تقدّما وإن كان الرّاجح الأوّل.
(٥٤) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( ثمّ ليلحظ مع ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٢ )
أقول : لزوم ملاحظة سائر الأقوال والأمارات الموجودة في المسألة الّتي ادّعي فيها الإجماع فيما كان المنقول جزء السّبب لا خفاء فيه ، وأمّا لزوم ملاحظة ما كان النّقل كاشفا عنه ظنّا على وجه الإجمال فيما كان تمام السّبب أو جزأه ، كما ربّما يستظهر من كلامه قدسسره سيّما قوله : ( وربّما يستغني المتتبّع بما ذكر ... إلى آخره ) (١). فلا معنى له إلاّ إذا ادّعي كون نقل الإجماع ظنّا خاصّا مقيّدا بالعجز عن تحصيل العلم بالمنقول ، أو ظنّا مطلقا ؛ فيكون اعتباره مشروطا بالعجز. نعم ، مقتضى الاجتهاد الفحص عن معارضات الأدلّة لا الفحص عن صدقها وكذبها.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الفحص عن المعارضات بالنّسبة إلى خصوص نقل الإجماع ، يوجب الاطّلاع العلمي على حال نقل الإجماع غالبا. ومن هنا قد يستغني المتتبّع من الرّجوع إلى النّقل لاستظهاره عدم مزيّة النّاقل عليه.
(٥٥) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( وأخذ فيما اختلف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٣ )
أقول : ليس المراد من الأخذ بالأرجح الأخذ به وترجيحه على النقل المخالف بعد الفراق عن حجيّة المتخالفين كما هو الشّأن في باب تعارض الأدلّة ؛ ضرورة أنّه قد لا يكون المرجوح في المقام كافيا في الاستكشاف ولو فرض سلامته عن المعارض الرّاجح ، بل المراد الأخذ به بالنّسبة إلى ما يدلّ اللّفظ عليه من نقل الفتاوى إجمالا وإن لم يكن كاشفا مستقلاّ في الاستكشاف.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٢٢ نقلا عن كشف القناع للمحقق المزبور : ٤٠٤.