مراد المحقق المذكور
وظاهر أنّ مراده تقييد الحكم الواقعي والتّكليف النّفس الأمري بالطّرق المقرّرة المعتبرة شرعا من غير فرق بين العلم وغيره حسبما زعمه من كون العلم أيضا مجعولا شرعا وعقلا مع بقاء الإطلاق للتّكليف بالطّريق ، فالمكلف به من الواقع الّذي قام به الطّريق ومن الطّريق ما قضى بحكم سواء طابق التّكليف الواقعي أو خالف ، فلا يكون كلّ منهما مستقلاّ حتّى يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق به
__________________
وهذا المعنى لا يرد عليه بشيء مما أورد عليه المصنّف رحمهالله.
ثم أورد السيدة عدة من الإشكالات على هذا البيان.
وكان قد أفاد السيّد اليزدي قبل ذلك ( فيما يخصّ عبارة الشيخ المذكورة آنفا ) :
[ أن ] هذا التخيّل بعيد عن ساحه جلالة هذا المحقّق النحرير ؛ لأن من الواضح أنه يجب تحصيل طريق إلى مطلق المجعولات الشرعيّة سواء كان ذلك المجعول حكما شرعيّا أو طريقا جعليّا فالعلم بالواقع والعلم بالطريق المجعول في عرض واحد ، كما أن نفس الحكم الواقعي والطريق المجعول أيضا في عرض واحد فكيف يشتبه هذا على مثل ذلك المحقّق؟!
ثم يستفاد من كلام المصنّف أن هذا التخيّل ينتج مقصود المحقّق لو كان حقّا ، وهو غير واضح ؛ إذ لو سلّمنا أن العمل بنفس الطريق كالعمل بالعلم بالواقع ملازم للقطع بالتفريغ لا نسلّم أنّ الظنّ بالطريق يلازم الظن بتفريغ الذمّة بعد كون هذا الظن مشكوك الحجّيّة فتدبّر.
أنظر حاشية الفرائد : ج ١ / ٦٠٩.