على وجوبه مطلقا ، وهذا ممّا لا ذاهب إليه (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
(٨٣) قوله قدسسره : ( مع أنّ في الأولويّة المذكورة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٥ )
حمل وجوب التبيّن على النفسي لا يجدي في تماميّة الاستدلال
أقول : مراده قدسسره ممّا أفاده : أنّ حمل وجوب التبيّن على الوجوب النّفسي ـ على ما يستفاد من تقريب الاستدلال في كلماتهم مضافا إلى فساده من وجوه مذكورة في كلامه قدسسره ـ لا يتمّ معه تقريب الاستدلال ؛ حيث إنّ نفي وجوب التّبين عن خبر العادل بالوجوب النّفسي لا يلازم وجوب القبول والحجّيّة ، فيشترك مع خبر الفاسق ما لم يتبيّن صدقه ، ومطابقته للواقع في عدم القبول. كما أنّه يشترك معه مع تبيّن الصّدق في العمل بمقتضى التّبين. ويفترقان في وجوب التّفتيش في حال خبر الفاسق من حيث الصّدق والكذب ، وعدم وجوبه في خبر العادل وهو موجب لمزيّة العادل على الفاسق ، لا لمنقصة العادل بالنسبة إلى الفاسق.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التّبيّن في الخبر نوع من الاعتناء بشأن المخبر ، فلا يصلح أن يكون فارقا. وإليه أشار بقوله ( فتأمّل ) (٢) على ما أفاده في مجلس الدّرس ، وإن لم يخل عن مناقشة.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٢٥٧.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٥٦.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
