قيل : من أنّ حمل المفهوم على عدم وجوب التّبين في نبأ الفاسق عند عدم مجيئه به يوجب حمل القضيّة على السّالبة بانتفاء الموضوع ، وهو على خلاف الأصل الظّاهر ؛ ضرورة أنّ الأصل المذكور إنّما يعمل به ويجري فيما كان هناك قضيّة سالبة مردّدة. وقد عرفت : تعيّن كون السّلب في المقام من جهة سلب الموضوع.
(٨٦) قوله قدسسره : ( الثّاني : ما أورده في محكي العدّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٨ )
إفتراق الايراد الثاني عن الأول ووجهه
أقول : لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا الإيراد أيضا وإن كان إلى كون الغرض من التّعليق في المقام وصفا أو شرطا غير الدّلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، إلاّ أنّه يفترق معه من جهة أخرى ؛ فإنّ الاستناد في الإيراد الأوّل إلى منع وجود المقتضي ، وفي الإيراد الثّاني إلى وجود المزاحم والمانع عن الحكم بإرادة المفهوم من التّعليق ، وإن سلّم كون التّعليق في نفسه مقتضيا لعدم وجوب التّبين في خبر العادل ، فالغرض : من التّعارض في المقام هو تنافي ما يقتضيه ظهور اللّفظ والدّلالة العرفية على الانتفاء عند الانتفاء مع وجود ما يمنعه ويزاحمه ، فالتّعليق بهذه الملاحظة ليس له ظهور ومفهوم حقيقة ، فلا يقال : إنّه أخصّ بالنّسبة إلى عموم التّعليل ، فلا بدّ أن يخصّص به كما يكون الأمر كذلك فيما كان التّعليق المقتضي لمفهوم المخالفة والعموم في كلامين إذا فرض العموم مستفادا من غير التّعليل ، فالتّعارض حقيقة بين التّعليق الدّال على المفهوم بحسب الوضع أو غيره من جهات