النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبره بتمانعهم من أداء الصّدقات ، فنزلت الآية في حقّه (١).
وقد يروى : أنّه أخبر بارتدادهم (٢) ، فنزلت الآية الشّريفة (٣). فلا يمكن أن يقال : إنّ الدّلالة على الانتفاء عند الانتفاء أظهر الفوائد ، فضلا عن أن يقال : بانحصار الفائدة فيها.
كلام الفصول في الإعتراض على المحقق القمي
وقال بعض الأفاضل ـ ممّن قارب عصرنا بعد حكاية ما عرفت عن « القوانين » ـ :
« أقول : وفيه نظر ؛ لأنّ مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التّعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه في نفسه ، إمّا أن يكون لقرائن حاليّة ، وثبوتها في المقام ممنوع قطعا ، أو لقرائن لفظيّة راجعة إلى انحصار فائدة التّعليق في الاحتراز ، أو ظهورها بحسب مقام التّعليق من بين الفوائد ، فهذا إنّما يتصور جريانه بحسب تحصيل الوثوق والاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف
__________________
(١) تفسير مجمع البيان : ج ٩ / ٢٢٠ ، عنه بحار الأنوار : ج ٢٢ / ٥٣.
(٢) أنظر تفسير الأصفى للمولى محسن فيض الكاشاني : ج ٢ / ١١٩٢ ، والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن ما ذكر في شأن نزول الآية لا يمكن الوثوق به بتفاصيله لاشتماله على المنكرات التي لا مجال للإيمان بها ، وهذا هو شأن ما ورد من العامّة ولا يرجى منه أكثر من ذلك. ذلك لأنهم حاولوا بشكل وآخر تبرئة الوليد الفاسق الخبيث فتأمل فيما ذكروه وتلطّف حتى تعرف ما ذكرناه.
(٣) الحجرات : ٦.