في مادّة التّعارض فيما لوحظت مع سائر الآيات. فالخبر (١) الفاسق في الأحكام الشّرعيّة الّذي هو مادّة التّعارض لا يكون حجّة ، من جهة الأصل لا من جهة منطوق آية النّبأ.
نعم ، لو قيل باختصاص مفاد المنطوق بصورة العجز عن تحصيل العلم وشمول الآيات لها كان خبر الفاسق مع العجز عن تحصيل العلم حجّة بمقتضى سائر الآيات ، ولا يعارضها آية النّبأ.
وبمثل ما ذكرنا ينبغي أن يحرّر المقام لا بمثل ما أفاده ؛ فإنّه لا يخلو عن بعض المناقشات الظّاهرة لمن راجعه وراجع إلى ما ذكرنا.
(١٣٠) قوله قدسسره : ( بل يمكن انصراف المفهوم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٦ )
المناقشة في انصراف المفهوم
أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ دعوى انصراف المفهوم مع عدم ثبوت لفظ له إلاّ اللّفظ المذكور في جانب المنطوق ، لا وجه لها. نعم ، لو كان هناك انصراف في جانب المنطوق يتبعه في جانب المفهوم أيضا. والأمر في المقام ليس كذلك ؛ ضرورة أنّه لا معنى لدعوى الانصراف في جانب المنطوق حتّى يرجع حاصلها إلى أنّ المنهي ، العمل بخبر الفاسق المفيد للاطمئنان هذا.
__________________
(١) الصحيح : فخبر الفاسق.