(٨٤) قوله : ( أحدهما : أنّ الاستدلال ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٦ )
التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم
أقول : مراده قدسسره من عدم اعتبار مفهوم في الوصف : عدم ثبوت المفهوم في التّعليق على الوصف ، لا عدم حجيّته واعتباره مع ثبوته ؛ ضرورة عدم الفرق في حجيّة ظواهر الألفاظ بين الظّهور المنطوقي والمفهومي. فكلامهم في باب المفاهيم إنّما هو في الصّغرى ، لا في الكبرى بعد ثبوتها ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام ، وإن تسامحوا في بعض التّعبيرات ، إلاّ أنّه لا ضير فيه مع وضوح المراد وظهوره. ومن هنا قالوا : إنّ التّعليق بالوصف يشعر بالعليّة ولا يدلّ عليها.
ومن هنا أجاب غير واحد من الأساطين عن الاستدلال بالآية : بأنّه مبنيّ على دليل الخطاب. أي : مفهوم المخالفة. ولا نقول به. فمثل العلاّمة القائل بثبوت المفهوم للتّعليق على الشّرط (١) لا بدّ أن ينزّل كلامه على إرادة التّعليق على الوصف. ومثل السيّد النّافي لهما معا (٢). يحتمل كلامه لكلّ من الأمرين ، هذا.
والعجب من المحقّق القمّي قدسسره في « القوانين » ؛ حيث إنّه مع موافقته للمشهور في القول بعدم المفهوم للتعليق على الوصف ، قال به في المقام ؛ لمساعدة العرف ، وقرينة المقام ؛ حيث قال ـ بعد تضعيف دلالة الآية باعتبار التعليق على الشّرط ـ : « فالاعتماد على مفهوم الوصف ، فإنّا وإن لم نقل بحجّيته في نفسه ، لكنّه
__________________
(١) نهاية الاصول : ٢٩٤ مخطوط.
(٢) الذريعة : ج ٢ / ٥٣٥.