العمل إلاّ العلم بمطابقة العمل لظاهر الشّريعة والقطع بالخروج عن العهدة في حكم الشارع ، فينبغي أن يكون ذلك هو المناط بالنّسبة إلى العلمين (١) ». انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد عرفت ـ ممّا قدّمنا في مسألة حجيّة الأخبار من حيث الخصوص ـ : أنّا لا نضايق من القول بحجيّة خبر الثّقة في الأحكام الشّرعيّة من حيث الخصوص لكن بالعنوان الّذي عرفت شرحه عن قريب ، لا أن يكون هو المناط والمدار في التّكليف.
(٢٩٦) قوله قدسسره : ( أنّ الحاصل : أنّ سلوك الطّريق المجعول مطلقا أو عند تعذّر العلم ...إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٩ )
سلوك الطريق لا يوجب رفع الواقع عند المخالفة
أقول : قد عرفت شرح القول في ذلك وأنّ الأمر بسلوك الطّريق من حيث هو أمر تبعيّ غيريّ لا يؤثر موافقة الاتّفاقيّة في سقوط الخطابات الواقعيّة أصلا عند المخالفة ، بل امتثاله مع العلم به لا يجدي شيئا في سقوط الخطاب الواقعي.
نعم ، يحكم العقل بكون المكلّف معذورا في مخالفة الواقع المسبّبة عن سلوك الطّريق فيما لو أسند إليه مع ثبوته بالعلم أو الظّن المعتبر ، فمجرّد موافقته من
__________________
(١) هداية المسترشدين ج ٣ / ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
