الوجه المذكور يبتني على ان تكون نتيجة المقدمات قضيّة مهملة
وهذا الوجه كما ترى مبنيّ على كون نتيجة المقدّمات قضيّة مهملة ، وستعرف في الأمر الثّاني (١) : أنّ الحقّ في التقرير لما كان تقرير الحكومة ومقتضاها الإطلاق والعموم بالنّسبة إلى الأسباب ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ فما أفاده غير مستقيم هذا.
مضافا إلى ما ستقف عليه : أنّه بناء على تقرير الكشف المقتضي لإهمال النّتيجة ـ بالمعنى الّذي ستقف عليه ـ لا معنى للقول بكون مطلق الظّن بالحجيّة والاعتبار معيّنا للمهملة ، بل إنّما يصحّ التّعيين به في الجملة ، وأنّ ما ذكر في وجهه غير تامّ.
مضافا إلى أنّ ما أفاده بعد فرض الإهمال ؛ من أنّه قد يقوم هناك دليل قاطع على حجيّة بعض الظّنون ممّا فيه الكفاية فيجب الاقتصار عليه ، خارج عن مفروض المقام ؛ لأنّ تماميّة دليل الانسداد المنتج لحجيّة الظن على سبيل الإطلاق ، أو الإهمال ، موقوف على انسداد باب الظّن الخاصّ الكافي في الأحكام ، وأنّه من إحدى مقدّمات هذا الدّليل. فكيف يفرض وجوده بعد جريان
__________________
(١) يأتي الكلام عنه في التنبيه الثاني.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
