وسلوكه في معرض مخالفة الواقع ، وهو أحد وجوه حرمة العمل بغير العلم ، قد تقدّم تفصيل القول فيه عند الكلام في تأسيس الأصل في مسألة الظّن.
(٦٦) قوله قدسسره : ( وأمّا السّنة فهي أخبار كثيرة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٢ )
في بيان حال الأخبار المتمسك بها
أقول : لا يخفى عليك أنّ استدلال المانعين بالأخبار المذكورة في « الكتاب » وغيرها ، مبنيّ على خروج ما وافق الكتاب أو السّنة النّبويّة القطعيّة وإن لم يوجب الموافقة العلم بصدور الخبر عن محلّ النّزاع ؛ ضرورة أنّ موافقتهما لا يوجب العلم بصدور الخبر فضلا عن موافقة أحدهما ؛ إذ وجودهما لا يلازم صدور الخبر على طبقهما أصلا ، على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا.
نعم ، مقتضى الخبر الأوّل : قصر الحجّة من الأخبار على خصوص معلوم الصّدور ، لكنّه معارض بسائر الأخبار.
ثمّ لا يخفى عليك : أنّ الاستدلال في المسألة بالأخبار منعا وإثباتا لا يجوز إلاّ بما يكون قطعي الصّدور بأحد أسبابه : من التّواتر اللّفظي ، أو المعنوي ، أو الإجمالي الرّاجع إلى الثّاني باعتبار ، أو الاحتفاف بالقرينة ، أو التّعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك.
ودعوى : جواز استدلال المانع بأخبار الآحاد الدّالة على المنع في المسألة من باب الإلزام وإسكات الخصم ، مع أنّه لا يعدّ دليلا وطريقا إلى المطلوب ، فاسدة جدّا ، كما ستقف على وجه الفساد في الجواب عن الاستدلال بالإجماع المدّعى في كلام السيّد قدسسره على المنع.