نقل الإجماع في مقام نقل الخلاف ؛ فإنّه لا يتطرق فيه هذه الاحتمالات.
والمراد من الوجه الأخير هو الثّاني عشر الّذي أضافه إلى وجوه الإجماع وقد عرفته سابقا.
(٤٧) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( وإذا لوحظت القرائن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٩ )
أقول : التّرديد بين الأخذ بما هو متيقّن أو الظّاهر ، لا ينافي كون الرّاجح هو الأخذ بالظّاهر من حيث اقتضاء اللّفظ ، فلا يتوجّه عليه : كون التّرديد بين الأمرين منافيا لما قرّره من الأخذ بظاهر اللّفظ. فالغرض في المقام مجرّد بيان الوجهين لا تحقيق الحقّ.
(٤٨) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( وذلك لأنّه ليس إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٩ )
أقول : من المعلوم أنّ نقل السّبب من حيث هو ليس نقلا للسّنة حتّى يشمله ما دلّ على حجيّة نقل السّنة ، فلا بدّ للقائل باعتباره من إقامة الدّليل عليه. فقد استدلّ على اعتباره بوجوه :
أحدها : جريان سيرة الخلف والسّلف على الاعتماد بالأخبار الآحاد في أمثال المقام ممّا كان النّقل فيه على سبيل التّفصيل أو الإجمال.
ثانيها : ما دلّ من الكتاب والسّنة على حجيّة خبر الثّقة العدل بقول مطلق.
ثالثها : ما اقتضى كفاية مطلق الظن وحجيّته فيما لا غنى عن معرفته وهو دليل الانسداد المعروف بينهم. ومن المعلوم عدم الغنى من معرفة الإجماع ؛ فيلزم حجيّة نقل العادل له هذا ملخّص ما ذكره من الوجوه.