فطرتها على الزّوج (١) ، من غير تأمّل في أنّ الحكم معلّق على أحد الأمرين كما يظهر من مطاوي كلماتهم فتدبّر.
(٣٦) قوله قدسسره : ( وهو في غاية المتانة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٠ )
أقول : ما أفاده المحقّق قدسسره من التّقريب في كمال الظهور والمتانة إلاّ أنّ أصل كلامه مشتبه المراد في باديء النّظر ؛ فإنّ الظّاهر منه بعد التّأمّل التّام : أنّ مراده من الاتّفاق على لفظ مطلق تعبير المفتين في المسألة عن موضوع القضيّة أو محمولها بلفظ مطلق شامل لما وقع الخلاف فيه من جزئيات هذه القضيّة المطلقة ، فبعد العلم بالخلاف في بعض الجزئيات لا يجوز استناد الفتوى في الجزئي الّذي وقع فيه الخلاف إلى من لم يعلم مذهبه فيه ، من جهة تعبيره باللفظ المطلق ، فمشاهدة الخلاف ممّن عبّر باللفظ المطلق بمنزلة الموهن لظهور لفظ المطلق.
كيف! واعتبار العلم بالمراد بقول مطلق في نسبة الفتوى توجب سدّ باب اعتبار ظواهر الألفاظ كما لا يخفى.
(٣٧) قوله قدسسره : ( لكنّك عرفت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٠ )
أقول : حقّ التّحرير في المقام أن يحرّر بدل هذا القول : لكنّك عرفت ما وقع من الجماعة من المسامحة في مقام دعوى الإجماع المبتنية على تتبّع الفتاوى في المسألة الّتي يدعى فيها الإجماع ؛ فإنّ تحصيل الفتاوى في المسألة من جهة الاجتهادات والمقدّمات النّظريّة الحدسيّة ، ليس فيه مسامحة في لفظ الإجماع باستعماله في غير معناه المصطلح.
__________________
(١) انظر السرائر : ج ١ / ٤٦٦.