(٢٩١) قوله قدسسره : ( نعم ، قد اتفق في الخارج أنّ الأمور التي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥١ )
أقول : عدم تعلّق السّؤال المذكور بكلام المستدل القائل بتخصيص اعتبار الظّن بالطّريق بمكان لا يرتاب فيه أحد ؛ فإنّه بعد مصيره إلى انقلاب التّكليف إلى مؤدّيات الطّرق الشّرعيّة وكونها المكلّف بها فعلا فأيّ مدخليّة للظّن بالواقع عنده حتّى يعتبره مرجّحا للأمارات الّتي ظنّ اعتبارها على ما لا يظن اعتباره من الأمارات القائمة على نفس الواقع؟
وأمّا الاستدراك المذكور في كلام شيخنا قدسسره فلو لا إلحاق كلمة شخصا أو نوعا ، لتوجّه عليه المنع ممّا ذكره بجملة ممّا ظنّ اعتباره بناء على ظهور الظّنّ في الظّن الشّخصيّ. مع أنّه بناء على التّعميم أيضا يمكن منعه ؛ بأنّ اعتبار الاستصحاب ونحوه من الأصول عنده من جهة الظّن باعتباره ، مع أنّه غير مفيد للظّن شخصا ونوعا. اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من الأمور خصوص الأمارات فتأمّل.
مضافا إلى أن التّعميم المذكور لا يلائم ما ذكره في الجواب الثّاني عن السّؤال ؛ فإنّ نتيجة مقدّمات الانسداد سواء على الإطلاق أو الإهمال ـ كما ستقف على شرح القول فيها ـ هي حجيّة الظّن الشّخصي لا الأعمّ منه ومن النّوعي.
(٢٩٢) قوله قدسسره : ( وثانيا : إنّ هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٢ )
أقول : رجوع ما ذكر في السّؤال : من لزوم الأخذ بالجامع بين الامتثالين