أقول : الوجه فيما أفاده ـ : من رجوع الإجماع على الرّجوع إلى الأصول في مجاريها بعد العلم الإجمالي قطعيّا كان أو ظنيّا إلى الإجماع على وجود الحجّة الكافية الوافية بتشخيص المعلومات الإجماليّة ، ولو كان هو الظّن المطلق فيرجع الأمر بالأخرة في المقام إلى دعوى الإجماع على حجيّة الظّن المطلق ـ واضح بعد إمعان النّظر فيما ذكرنا ؛ حيث إنّك قد عرفت : انحصار المانع من الرّجوع إلى الأصول في العلم الإجمالي ، ولا يرتفع إلاّ بالعلم التّفصيلي بالمعلومات الإجماليّة ، أو ما في حكمه من الظّن المعتبر ، على ما بنى عليه الأمر في بيان الثّمرة بين حجيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط. فقيام الإجماع القطعي أو الظّني على اعتبار
__________________
لا يسمن ولا يغني ؛ لعدم امكان إثبات اعتبار الظن بالظن للمصادرة وللزوم الدور كما لا يخفى. حاشية « رحمة الله » على الفرائد : ص ١٢٥.
* وقال سيّد العروة أعلى الله تعالى مقامه الشريف :
لا نعرف ارتباط هذا الجواب بالسؤال أصلا ولعلّه لذا ضرب على هذه العبارة إلى آخرها في بعض النسخ وأثبت بدله : « قلت : مسألة اعتبار الظن بالطريق ... » إلى آخره وهو مناسب للسؤال إلاّ أنه أطنب في البيان بما لا يحتاج إليه ، فليتأمّل. حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي : ج ١ / ٥٩٠.
* أقول : وأنظر نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٥٨.