__________________
غرضه : إن مرجع هذه الدعوى إلى دعوى الاجماع على حجيّة الظن بعد الإنسداد وهو غير مفيد في المقام.
أما وجه رجوعها إليها فلأجل أنه لو لم يكن الظن حجة لم يكن وجه آخر يوجب الرجوع إلى الأصول في المشكوكات دون المظنونات مع استواء الطائفتين حينئذ في كونها طرفي العلم بالتكاليف وعدم الحجة المكافئة في البين.
وأما عدم كون الإجماع مفيد أصلا ـ قطعيّا كان أو ظنيّا ـ فلأنه لو كان قطعيّا فهو وإن كان يوجب رفع اليد عن الاحتياط في المشكوكات إلاّ انه اثبات حجية الظن بغير دليل الإنسداد وهو ليس بالمراد. وإن كان ظنّيّا فلا يوجب رفع اليد عنه فيها لتوقّفه على ثبوت حجية الظن مع عدم الثبوت بالظن إلاّ على وجه دائر كما لا يخفى على المتأمّل .... إلى آخره والتعليقة طويلة أنظر درر الفوائد الجديدة : ص ١٣٧.
* قال المحقق الملا رحمة الله قدسسره : ومراده من الوجه الدائر : هو لزوم الدور ؛ فإن ثبوت حجية الظن يتوقف على حجية الظن بالإجماع على عدم الإحتياط في المشكوكات وهي تتوقف على ثبوت حجية الظن وهو الدور.
أقول : قول الخراساني في بيان وجه رجوعها إليها : فلأجل انه لو لم يكن الظن حجة لم يكن وجه آخر ... إلى آخره.
يردّه : ان الوجه الآخر واضح وهو قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات دون المظنونات فهي باقية تحت حكم العقل بوجوب الاحتياط ، فوجوب العمل بالتكليف المظنون من حيث انه على طبق الإحتياط لا من حيث انه مظنون كما ان عدم