حجيّته : ( إنّ الأمّة إذا قالت بقول ، فقد قال المعصوم عليهالسلام به ؛ لأنّه من الأمّة بل سيّدها ورئيسها ، والخطأ مأمون عليه » (١).
وقد ذكروا : أنّه لا يضرّ على هذه الطّريقة مخالفة معلوم النّسب ممّن يعلم كونه غير الإمام عليهالسلام وخروجه عن المجمعين ، بخلاف مجهول النّسب بحيث احتمل كونه إماما.
والمراد من عدم قدح خروج معلوم النّسب وإن كان أكثر من واحد : عدم قدحه في حجيّة أقوال غيره من حيث اشتمالها على مناط حجيّة الإجماع ، لا في التّسمية ؛ فإنّه قادح فيه لا محالة إلاّ على وجه أشرنا إليه سابقا من الادّعاء والتّنزيل بناء على عدم كونه مجازا في الكلمة وإن كان خلاف الظّاهر.
ثانيها : قاعدة اللّطف.
وقد اختار هذه الطريقة والوجه ، الشّيخ (٢) وجماعة ، منهم : المحقّق الدّاماد (٣) ؛ بل ربّما يستظهر من كلام السيّد المحكي في « العدّة » (٤) في ردّ هذه الطّريقة كونها معروفة قبل الشّيخ أيضا ، بل ربّما استظهر من كلّ من قال بقدح مطلق
__________________
والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥١ ، وصاحب المعالم في معالمه : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.
(١) نهاية الوصول إلى علم الأصول : ج ٣ / ١٣٣ تحقيق الشيخ البهادري رحمهالله ، وكذا مباديء الأصول : ١٩٠.
(٢) عدة الاصول : ج ٢ / ٦٣١ و ٦٣٧.
(٣) انظر كشف القناع : ١٤٥.
(٤) عدة الاصول : ج ٢ / ٦٣١.