__________________
ويوضّح ما قلناه : من ان الكلام على الفرض المذكور والفراغ عمّا تقدّم انّهم سمّوه بدليل الإنسداد ولو كان الأمر كما تخيّله لكان الأنسب أن يسمّوه بدليل العلم الإجمالي بالتكاليف ... إلى آخره ما ذكره ). أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ص ١١١.
* ومنهم : الميرزا النائيني قدسسره قائلا :
( ثم لا يخفى ان المحقق صاحب الكفاية قدسسره زاد في المقدمات مقدّمة أخرى وجعلها المقدمة الأولى : وهي العلم ببقاء التكاليف حال الإنسداد ، زعما منه أن الترتيب الطبيعي يقتضي ذلك ؛ إذ لو لا العلم ببقاء التكاليف لما كان مجال لدعوى الإنسداد أبدا.
وهذا منه قدسسره عجيب ؛ فإنه إن أراد من العلم ببقاء التكاليف عدم نسخ الشريعة وبقاء احكامها إلى يوم القيامة ، فهو من ضروريّات الدين ومن الأمور المسلّمة في المقام فلا معنى لجعله من المقدّمات وإلاّ فليجعل إثبات الصانع والنبوّة من المقدمات أيضا.
وإن أراد منه لزوم التعرّض لها في فرض الإنسداد وعدم جواز إهمالها فهي عين المقدّمة الثانية وليست في قبالها مقدمة أخرى فالأولى جعل المقدمات أربعا كما صنعه العلاّمة الأنصاري قدسسره ). أنظر أجود التقريرات : ج ٣ / ٢٢٢.
* وأمّا المحقق الأصفهاني قدسسره فقد انتقد الشيخ الاعظم قدسسره لإهماله هذه المقدّمة قائلا : ( بان إسقاطها إن كان لأجل عدم المقدّميّة فمن الواضح انه لولاها لم يكن مجال للمقدّمات الأخر إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان لوضوح هذه المقدّمة لدلالة سائر المقدّمات عليها ، فمن الواضح أن وضوحها لا يوجب عدم مقدّميّتها ولا الإستغناء بذكر الباقي عن ذكرها وإلاّ كان بعضها الآخر كذلك ، بل