حيث أخذ بعض المقدّمات فيه وتركه من جهة وضوحه ، أو استفادته ممّا ذكر من المقدّمات ، كالعلم الإجمالي بالواجبات والمحرّمات في الوقائع وكوننا مكلّفين بها كالحاضرين الغير الموجودين كما سلكه قدسسره ، وإن كان مستفادا من مطاوي ما ذكره من المقدّمات ؛ كوجوب التّعرض لامتثال الأحكام المشتبهة وعدم جواز إهمالها.
ثمّ إنّ الدليل المذكور قد يقرّر بالنّسبة إلى وجوب الامتثال والعمل بالأحكام المشتبهة على كثرتها ، وقد يقرّر بالنّسبة إلى تحصيل الأحكام وحفظها عن الضّياع وضبطها من حيث وجوب حفظ الأحكام الدّينيّة كفاية على المكلّفين ولو لم يكن متعلّقا لعمل المأمور بمعرفته وضبطه كأحكام النّساء للرّجال وكالأحكام الغير الإلزاميّة.
والمعروف في تقريره هو الوجه الأوّل والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى.
إذ على الأوّل : يكون تحصيل الظّن من باب المقدّمة للعمل كتحصيل العلم فلا يجب إلاّ إذا وجب العمل ، فلا يقتضي الدّليل اعتبار الظّن بالنّسبة إلى غير الأحكام الإلزاميّة ويحتاج إتمامه إلى إبطال الاحتياط والرّجوع إلى الأصول.
وعلى الثّاني : يكون مطلوبا نفسّيا كفائيّا من غير فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها. ولا يتصوّر الاحتياط على هذا التّقرير ، ولا الرّجوع إلى الأصول بعد فرض ثبوت وجوب الحفظ حتّى يتوقّف إتمامه على إبطال وجوب الاحتياط والرّجوع إلى سائر الأصول ، وإن كان الغرض من حفظ الأحكام العمل