الصفحه ٣٣٩ : :
( في كونه رجوعا عمّا اعترف
به تأمّل ؛ لأن وجوب التحرّز عن العقاب المحتمل فضلا عن المشكوك من المستقلاّت
الصفحه ٣٤١ : التّأمّل في بناء العقل
وحكم العقل في موارد ثبوته ، فالمأخوذ في موضوع الحكم العقلي عدم العلم بالتّدارك
، لا
الصفحه ٣٤٦ :
الظّن المتعلّق به
كالظّن الغير المعتبر المتعلّق بسائر الموضوعات المحرّمة ، إلاّ أنّه بعد التّأمل
الصفحه ٣٤٨ : تماميتها
بين مذهب العدليّة والأشاعرة.
والوجه في أمره
بالتّأمّل عقيب حكمه قدسسره بالفرق بين القسمين ما
الصفحه ٣٥٤ : . فإنّ
المقام حقيق بالتأمّل فيه. بل قد يقال برجوع ما أفاده قدسسره في غير موضع من
ورود دليل البراءة على
الصفحه ٣٥٥ : في المحتمل كالمظنون ،
وهذا وإن كان أمرا ظاهرا لا سترة فيه بعد التّأمّل فيما ذكرنا إلاّ أنّه كلام آخر
الصفحه ٣٥٩ : مصادفته للوقوع في الضّرر في مورد ثبوته بتدارك به الضّرر.
فلعلّ هذا وجه
أمره قدسسره بالتّأمّل وإن كان
الصفحه ٣٦٥ : ) (١) ـ الورود ؛ إذ كثيرا ما يطلق أحدهما على الآخر مسامحة فتدبّر.
والوجه
في أمره بالتّأمّل ـ المشير إلى عدم
الصفحه ٣٦٦ : حتّى
لا يختلط عليك الأمر في وجه أمره قدسسره بالتّأمّل فتقع في حيص وبيص.
* * *
الصفحه ٣٧٤ : ) (١) ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى أنّه ليس المقام مقام الأمر بالتّأمّل ـ : بأنّ
تنزيل الاستدلال عليه موجب لأخذ تمام
الصفحه ٣٩٨ : الإغماض عمّا ذكره في وجه بطلان الرّجوع إلى البراءة في المقام ، وإلاّ
فلا تأمّل عنده فيه حسبما عرفت
الصفحه ٤٠٩ : هو ظاهر كلامه بل صريحه عند التّأمّل.
وأمّا لو أريد منه
العلم الإجمالي من حيث العلم بإرادة بعض
الصفحه ٤١٠ :
الاعتراف بعدم
تماميّته ـ : بأنّه ليس جوابا مستقلاّ عنده تامّا عند التّأمّل.
(٢٤١)
قوله قدسسره
الصفحه ٤٢٥ :
لكنّك
عرفت : التّأمل في ذلك
هناك ، وأنّ مرجع الشّك إن كان إلى الشّك في حصول الإطاعة في حكم العقلا
الصفحه ٤٢٧ : أولى من الاحتياط.
وهذا هو الوجه في
أمره قدسسره بالتّأمّل في ترجيح الاحتياط على الظّن الخاصّ