(١٥٩) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّه يمكن أن تكون الشّبهة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٣٤ )
أقول : لا يخفى عليك الفرق بين الوجهين الأوّلين الرّاجعين إلى الاشتباه في عنوان العمل كما في الوجه الأوّل ، والاشتباه في إطلاق القول كما في الوجه الثّاني والوجه الثّالث ، الرّاجع إلى مخالفة السيّد لإجماعهم في المسألة مع التفاته إلى كونها إجماعيّة من جهة عدم كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام له ؛ نظرا إلى حصول شبهة كلاميّة له مانعة عن الكشف وهذا بخلاف الوجهين الأوّلين ؛ فإنّ مرجعهما إلى الاشتباه في أصل الإجماع ؛ ومن هنا ينقدح لزوم حمل الشّبهة على أحد الأوّلين ؛ إذ غاية الأمر على الأخير : توجيه مخالفته للإجماع وعدم قدح مخالفه في تحقّقه ، لا تصحيح دعواه الإجماع في المسألة ، وهذا بخلاف الأوّلين ، فإنّه يمكن معهما دعوى الإجماع كما لا يخفى.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ العلاّمة قدسسره في مقام الاعتذار عن مخالفته ، وإنّها لا يقدح في تحقّق الإجماع على حجيّة الخبر المجرّد ، لا في مقام تصحيح دعواه الإجماع على عدم الحجيّة ، فتدبّر.
(١٦٠) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ دعوى الإجماع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٣٤ )
أقول : مراده قدسسره من نفي الصّراحة : إنّما هو بالنّسبة إلى الإجماع الاصطلاحي لا الأعمّ منه ومن الاتفاق ؛ ضرورة كون كلام المحقّق في « المعتبر » وغيره صريحين في دعوى الاتّفاق ، كما أنّ مراده من العلماء من كان قبل المجلسي قدسسره ، وإلاّ فدعوى المتأخّرين الإجماع من الواضحات الّتي لا يرتاب فيه من راجع
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
