الغلط في الاعتقاد ... إلى آخره ) (١) فإنّ الظّاهر من قوله : ( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ) الآية. وإن كان التعليل بما يكون قبحه مركوزا عند العقلاء ، فلا يقبل التّخصيص ، فحجيّة الأمارات الغير العلميّة في الأحكام والموضوعات ربّما ينافيه ، إلاّ أنّ دليل الحجيّة من جهة كشفه عن تدارك مفسدة مخالفة الواقع على ما عرفت تفصيل القول فيه ترفع القبح العقلي.
نعم ، ما يكون اعتباره في مورد العجز عن تحصيل الواقع ، لا يدلّ التّعليل على المنع عنه ؛ من حيث اختصاصه بصورة التّمكن عن تحصيل العلم بالواقع ، وإن كان التّمثيل لذلك بالفتوى محلّ مناقشة غير مخفيّة ، بل المعلول وهو وجوب التّبيّن ظاهر ، بل نصّ بعد حمل التّبيّن على المعنى الأخصّ في اختصاص الحكم بصورة إمكان تحصيل العلم بالواقع.
نعم ، على القول بحمله على المعنى الأعمّ ، يعمّ صورة عدم الإمكان.
لكنّك قد عرفت فساده.
ومنه يظهر النّظر فيما أفاده بقوله قدسسره : ( فالأولى لمن يريد التّفصّي عن هذا الإيراد ... إلى آخره ) (٢) ولذا أمر بالتّأمّل فيه هذا.
وقد يناقش في التّعليل من جهة أخرى ، وهي : أنّ إصابة القوم بجهالة إنّما هي في بعض موارد العمل بخبر الفاسق ، لا في جميع موارده.
ولكنّك خبير بأنّ اختصاص التعليل ببعض موارد العمل بخبر الفاسق لا يدفع
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦١.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦٢.