قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام. كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم (١) ». انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، صريح فيما حكينا عنه ، إلاّ أنّه مبنيّ ـ كما صرّح بذلك بعد الكلام الّذي عرفته ـ على مقالة المشهور القائلين بحجيّة ظواهر الألفاظ في حقّ غير من قصد إفهامه بالخطاب ، لا على ما ذهب إليه في بحث الظّواهر من عدم حجيّته إلاّ من باب الظّن المطلق.
ويرد عليه : بأنّا كلّما نتأمّل في المقام لا نفهم قرينة تدلّ على أنّ الغرض من التّعليق الدّلالة على الانتفاء عند الانتفاء هذا. مع أنّ المقام أولى بعدم الدّلالة من حيث عدم ذكر الموصوف في الكلام ، وعدم اعتماد الوصف على موصوف محقّق ، فإنّه أشبه باللّقب في كونه موضوعا للحكم ، وليس أمرا زائدا عليه ؛ حتّى يقال : بأنّ ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدّلالة على مناط الحكم وعلّته ، كما هو أحد الوجهين في الاستدلال لإثبات المفاهيم في التعليقات التي قالوا بثبوت المفهوم لها.
مضافا إلى ما قيل : من أنّ فائدة التّعليق في المقام ظاهرة ، وهو التنبيه على فسق الوليد ؛ لما روي في شأن نزولها : من أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسل وليد بن عقبة إلى بني المصطلق ؛ ليأخذ منهم صدقاتهم ، فلمّا قرب إلى منازلهم خرجوا إليه ؛ ليتلقّوه تعظيما لحقّه ، فهابهم ؛ لما كان ما بينه وبينهم في الجاهليّة من العداوة ، فهرب إلى
__________________
(١) قوانين الاصول : ج ١ / ٤٣٤.