وتعارضها سهلا ؛ لأنّا كنّا نأخذ بالأعمّ فيما لا تعارض بينه وبين الأخصّ وبالعكس ، فيما كان الأمر بالعكس ، وفي مورد التّعارض الحقيقي وعدم إمكان الجمع بوجه من الوجوه الصحيحة نحكم فيه بحكم التّعارض المقرّر في محلّه ، فعلى التّقدير المذكور يحمل إطلاق طرح ما لا يوافق الكتاب على ما دلّ على العرض على السّنّة ، ولم يحمل إطلاقه على ما دلّ على طرح ما يخالف ؛ لعدم التّعارض بينهما.
وكذلك يحكم بأنّ المراد من العطف بالواو في العرض على الكتاب والسّنة هو كفاية موافقة أحدهما بقرينة كلمة « أو » في بعض الأخبار ، وهكذا.
ولمّا لم يكن كذلك ، بل غاية ما في الباب العلم بصدورها في الجملة ، ولو بالنّسبة إلى بعضها ، فلا بدّ من الأخذ بمضمونها بالنّسبة إلى المورد الّذي يراد من الجميع يقينا وهو الجامع للقيود والخصوصيات المذكورة فيها ، إلاّ ما يعلم عدم إرادته ، كاعتبار موافقة الكتاب والسّنة معا ، مثلا.
فإذا كان مورد التّعارض متيقّن الإرادة منها ؛ وإن كان حمل جميعها عليه بعيدا في النّظر ، فلا يحكم بإرادة غيره ؛ إذ لا طريق إليه بعد البناء على عدم حجيّة خبر الواحد ، وكذا إذا كان المتيقّن منها الأخبار الواردة في الأصول مثلا ، وإن كان إرادته بالخصوص بعيدا عن جميع الأخبار ، فلا دليل لنا على إرادة الأخبار الواردة المتكفّلة لحكم الفروع.
وبالجملة : العلاج بجميع أقسامه بين المتعارضين ، أو المتعارضات ، فرع اعتبارها وحجيّتها ، وإلاّ لم يكن معنى لإعمال قاعدة العلاج كما هو ظاهر ،