والقائلين بحجّيّتها من حيث الخصوص على اختلاف مذاهبهم ، يرجع كلّ فريق منهم إلى ما يراه جامعا للشّرائط.
والقائلين بالظّن المطلق يرجعون إلى ما يحصل الظّن منه بالحكم الشّرعي ، أو ما يظنّ حجّيّته ، أو كليهما على اختلاف مذاهبهم في نتيجة دليل الانسداد. وقد عرفت : أنّ الإجماع بل الضّرورة على هذا الأمر المجمل ، مضافا إلى عدم رجوعه إلى المعنى الاصطلاحي لا يفيد شيئا.
كما أنّه لا كلام في فساد دعوى قطعية جميعه كما عن غير واحد من متأخّري الأخباريّين ، أو جلّه كما عن بعضهم ، كما أنّه لا كلام في صحّة دعوى قطعيّة بعضها بالتّواتر ، أو الاحتفاف بالقرينة.
نعم ، هنا كلام بين السّيد وأتباعه ، والمشهور في قطعيّة كثير منها ، لكنّه خارج عن البحث في المسألة.
* * *
١٣٠
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
