من غير اعتبار التّواتر فيه. ومن هنا ادّعى غير واحد الإجماع على جواز القراءة بجميع القراءات المختلفة مع اختلافهم في تواترها حسبما عرفت تفصيل القول فيه.
ودعوى : كون القراءة ملازمة للتواتر كما عن بعض ، لم يقم عليها دليل ؛ إلاّ توهّم توفّر الدّواعي على النّقل ، فاعتبار التّواتر في كلام من اعتبره إنّما هو من حيث الطّريقيّة لا الموضوعيّة.
* * *