من غير اعتبار التّواتر فيه. ومن هنا ادّعى غير واحد الإجماع على جواز القراءة بجميع القراءات المختلفة مع اختلافهم في تواترها حسبما عرفت تفصيل القول فيه.
ودعوى : كون القراءة ملازمة للتواتر كما عن بعض ، لم يقم عليها دليل ؛ إلاّ توهّم توفّر الدّواعي على النّقل ، فاعتبار التّواتر في كلام من اعتبره إنّما هو من حيث الطّريقيّة لا الموضوعيّة.
* * *
١١٠
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F916_bahr-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
