الصفحه ٥١٢ :
غيره ممّا دلّ على
الحصر بقول مطلق ؛ فإنّ المراد من الأوّل قضاء النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٥٢ : . وهل
كان الحال في الرّجوع إلى النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهماالسلام في ذلك العصر ، إلاّ
الصفحه ٥٨٩ :
وجوب
طاعة النّبي والوصيّ لأن طاعتهما طاعة الله عزّ وجل.................... ٣٠٠
في
اختصاص العلم
الصفحه ١٧٦ : الشّمول
قطعا. فإذا فرض وجود عنوان الخبريّة بعد الحمل في المثال المذكور ، فأيّ مانع من
شمول المحمول؟ وليس
الصفحه ٥٣٧ :
فظهر
مما قررناه : أنّ اللاّزم
أوّلا في حكم العقل هو تحصيل العلم بالتّفريغ في حكم الشرع ، وبعد
الصفحه ٨٥ :
والأمر في ذلك سهل
بعد وضوح المراد.
(٥٢)
قوله [ المحقق التستري ] قدسسره :
( بل هو أولى بالقبول
الصفحه ١٦٨ : خاصّ ، أحدهما أخصّ من الآخر وجعله مادّة لافتراق الخاص الأعمّ لا معنى له ،
بعد فرض كون النّسبة بينهما
الصفحه ١٨٣ : أيضا من أن لفظ « لعلّ » بعد انسلاخه من معنى الترجّي ظاهر في كون مدخوله
محبوبا للمتكلّم ، ولا معنى لندب
الصفحه ٢٠٩ :
اللهمّ إلاّ أن
ينزّل الأخبار على بيان الفرد الكامل من أهل الذّكر دون التّخصيص ، ولا يخلو من
بعد
الصفحه ٤٣٣ :
في ضمن ما كان
احتمال التّكليف فيه في كمال البعد على تقدير اندفاع المحذور بمخالفة الاحتياط في
ضمنه
الصفحه ٤٤٤ : الخروج
عن مقتضى الأصل الأوّلي في الظّن. وما قرع سمعك : من عدم الفرق في النّتيجة ؛
إنّما هو بعد إنتاج
الصفحه ٤٥٠ : كالأخبار الواردة في « عدم انعزال الوكيل إلاّ
بعد بلوغ العزل إليه » (٣) فإنّه لا ظهور لها من حيث بيان شروط
الصفحه ٥٣٥ : بالحجّة وبعد عدم إمكانه
ينتقل إلى الظنّ بها فقط ولم يكن القطع بالواقع كافيا لخصوصيّة فيه بل لكونه حجّة
الصفحه ٥٤١ :
إلى أنّ مجرّد
الظّن بالواقع لا يوجب الظّن برضا المكلّف به ، سيّما بعد نهيه عن العمل بالظّن
بخلاف
الصفحه ٥٤٨ : ، لا من حيث إنّه ظنّ بالواقع حتّى
يتوجّه عليه : أنّه بعد تقييد الواقع بالطّريق لا معنى للحكم بحجيّة