الصفحه ٣٥ : ء قرينة على أن المراد بالحوض الكبير
هو
__________________
(١) وهي موثقة ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٧ : به
المدعى روايتان : إحداهما ما عن السكوني (١) وثانيتهما :
رواية زكريا ابن آدم (٢) وقد اشتملتا على
الصفحه ٤٧ : ح
٦.
(٣) المختلف ١ : ١٥
ذكر بعض علماء الشيعة : أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد ابن عليّ عليهماالسلام
الصفحه ٤٨ : ولا
إجماع في المضاف لاختصاصه بالماء ، وإما من جهة صحيحة ابن بزيع (١) الدالّة على طهارة ماء البئر بعد
الصفحه ٥١ : زال عنه تغيره بنفسه نحكم عليه
بالطهارة لاتصاله بالكر. وقد دلتنا على ذلك صحيحة ابن بزيع الواردة في
الصفحه ٥٧ :
/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨.
(٥) الوسائل ١ : ١٣٨
/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.
(٦) قال ابن حزم في
الصفحه ٦٦ : بالنجاسة في المقام منحصر بإطلاق صحيحة ابن بزيع.
نعم ، إن هناك
وجهاً رابعاً يمكن أن يستدل به على نجاسة
الصفحه ٧١ : الأوصاف. فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر
الأوصاف ، ولا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب
الصفحه ٧٤ : الثلاثة بملاقاة النجس بلا فرق في ذلك بين كون
الأوصاف المذكورة أصلية ، وكونها عرضية ، ففي صحيحة ابن بزيع
الصفحه ٧٦ : رواية ابن أبي
يعفور « إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً » المرويّتين في الوسائل ١ :
١٤٨ / أبواب
الصفحه ٨٥ : الماء المتغيّر مطلقاً زال عنه تغيّره أم
لم يزل.
ومنها : صحيحة ابن بزيع لقوله عليهالسلام فيها : « حتى
الصفحه ٩٠ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ... » (٢) ورواية ابن مصعب قال
الصفحه ٩٥ :
__________________
(١) كما في رواية
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « قلت أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه
الصفحه ٩٦ :
المزيّفة ، بل لأجل ما أراحنا وأراح العالم كلّه ، وهو صحيحة محمد بن إسماعيل ابن
بزيع حيث دلت على عدم انفعال
الصفحه ٩٩ : والفوران أو أنّه إذا كان بنحو الرشح أيضاً يكفي في تحقق
موضوع الجاري؟
مقتضى إطلاق صحيحة
ابن بزيع عدم الفرق