[١١٤] مسألة ٢ : الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر (١).
______________________________________________________
تطهير الماء المتنجِّس بالمطر
(١) قد عرفت أن المطر يطهّر الأجسام المتنجسة باصابته إياها ، وأمّا الماء المتنجس فهل يطهّره المطر إذا نزل عليه؟.
فربّما يقال بعدم مطهّريته للماء نظراً إلى عدم ورود تطهير الماء بالمطر في شيء من الأخبار ، ودعوى : أن المطر إذا أصاب السطح الفوقاني من الماء يصدق أنه شيء رآه المطر وكل شيء رآه المطر فقد طهر كما في المرسلة ، مندفعة : بأن لازم ذلك أن يقال بطهارة المضاف أيضاً إذا أصابه المطر ، كما نسب إلى العلاّمة قدسسره في بعض كتبه ، ولا يلتزمون بطهارة المضاف بذلك ، لأن المطر إنما يصيب السطح الفوقاني من المضاف دون غيره من السطوح والأجزاء الداخلية منه ، فلا يصدق أن المطر رأى المضاف بتمامه وهذا بعينه يجري في الماء المتنجس أيضاً.
والتحقيق أن الماء المتنجس كسائر الأجسام المتنجسة يطهر بإصابة المطر. ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة هشام بن الحكم الواردة في ميزابين سالا في أحدهما بول وفي الآخر ماء المطر (١) ، وتقريب الاستدلال بها أن البول الملاقي للمطر أو غيره من المياه لا يستهلك فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرد اختلاطهما ، وإنما يستهلكه بعد مرحلتين ، وتوضيحه : أن الماء إذا وصل إلى البول وزاد حتى صار بقدره على نحو تساويا في المقدار فهو يخرجه عن البولية ، كما أن الماء يخرج بذلك عن الإطلاق ويصيران مائعاً مركباً من البول والماء ، فلا يصدق عليه أنه ماء ، كما لا يقال إنه بول وهذه مرحلة. ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الإضافة وبه يصير ماء متغيراً
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢١١.