إنساناً أو غيره ، برياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً (١) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (٢) نعم ، في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب (٣).
______________________________________________________
(١) وذلك لإطلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأُخرى ، فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه ، برِّياً كان أم بحرياً صغيراً كان أم كبيراً إنساناً أو غيره ، وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه. نعم ، يمكن المناقشة صغروياً في خصوص الحيوانات البحرية نظراً إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة. نعم ذكر الشهيد قدسسره أن التمساح كذلك (١) إلاّ أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح. وأمّا ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام (٢) فسيأتي بطلان مستنده في محلّه إن شاء الله.
(٢) لما دلّ على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله.
(٣) هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرئها وبولها؟ فيه أقوال ثلاثة :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها وخرئها.
وثانيها : طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني (٣) والجعفي (٤) والصدوق (٥) وجملة من المتأخرين كالعلاّمة (٦) وصاحب الحدائق (٧) وغيرهما قدسسرهم.
وثالثها : التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها ذهب إليه
__________________
(١) الذكرى : ١٣ سطر ١٢.
(٢) المختلف ١ : ٣٠١.
(٣) المختلف ١ : ٢٩٨.
(٤) الجواهر ٥ : ٢٧٥.
(٥) الفقيه ١ : ٤١.
(٦) لاحظ المختلف ١ : ٢٩٨ ، المنتهي ٣ : ١٧٦ ، التذكرة ١ : ٤٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.
(٧) الحدائق ٥ : ١١.