النجاسة إلى ملاقيها ، وأن غسل ملاقي النجاسة غير واجب إلاّ في بعض الموارد كما في الثوب والبدن للدليل ، وأمّا في الأجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها مجرد إزالة عين النجاسة ولو بخرقة أو بدلك وأمثالهما ، بلا حاجة معها إلى غسلها فالأجسام نظير بواطن الإنسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشيء (١).
وذهب السيد المرتضى (٢) والشيخ المفيد (٣) قدسسرهما إلى أن غسل ملاقي النجاسات وإن كان واجباً شرعاً ، إلاّ أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في إزالة العين ، وصدق عنوان الغسل وإن كان
خارجاً عن المضاف أيضاً كافٍ في طهارته كالغسل بالنفط أو بالاسپرتو إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه ، فإنّهما مائعان وليسا بماء ولا مضاف ، فهناك مقامان للكلام :
ما ذهب إليه الكاشاني ( قدسسره )
أحدهما : فيما سلكه الكاشاني قدسسره وأن ملاقاة النجاسة بشيء هل توجب سراية النجاسة إليه ، بحيث يجب غسل ذلك الشيء بعد إزالة العين عنه أو أنّها لا توجب السراية ولا دليل على وجوب غسله بعد إزالة العين عنه ، فاللاّزم هو الإزالة دون غسل المحل إلاّ فيما دلّ دليل على وجوب غسله كالبدن والثوب ، وينبغي أن تضاف الأواني أيضاً إلى البدن والثوب ، لقيام الدليل على لزوم غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الكفار أطعمة نجسة كاللّحم النجس (٤) ولعلّه قدسسره إنّما ذكر البدن والثوب من باب المثال ، وإن كان ظاهر كلامه الاختصاص. وكيف كان فقد ادعى عدم دلالة دليلٍ على وجوب الغسل في ملاقي النجاسات بعد إزالة العين عنه.
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٧٧.
(٢) الناصريّات : ١٨٣ السطر ٢.
(٣) نقل عنه في الحدائق ١ : ٣٩٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٤١٩ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١ وص ٥١٧ ب ٧٢ ح ٢.