[٩٢] مسألة ٢ : إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً ، ينجس بالملاقاة (١)
______________________________________________________
الإبريق على يد كافر مثلاً لا يحكم بتنجس ما في الإبريق بملاقاة الماء لليد القذرة ، وكذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشيء لا نحكم بنجاسة أسفله ، هذا كلّه فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادّة أو عدم اتصاله.
الشكّ في المادّة
(١) يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذٍ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلي الآتي تفصيله ، وذلك لأن الشكّ في أن للماء مادّة أو أنّه لا مادّة له يساوق الشكّ في نجاسته وطهارته على تقدير ملاقاة النجس ، ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته لقوله عليهالسلام « كلّ شيء نظيف » (١) أو « الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر » (٢) هذا وقد استدلّ على نجاسة الماء المذكور بوجوه :
الأوّل : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناءً على جوازه ، كما ربّما يظهر من الماتن في بعض الفروع (٣) ، وإن صرح في بعضها (٤) الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بأن يقال في المقام : إنّ مقتضى عموم ما دلّ على انفعال القليل بملاقاة النجس ، نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة ، وقد خرج عنه القليل الذي له مادّة ، ولا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص وأن له مادّة حتى لا ينفعل ، أو أنّه باق تحت العموم ولا مادّة له فينفعل بالملاقاة ، فنتمسك بعموم الدليل
__________________
(١) كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٢) كما في صحيحة حماد بن عثمان المرويّة في الوسائل ١ : ١٣٤ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥.
(٣) منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهرها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو يحتمل فيها ذلك ، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب [ منها : م / ٢٩٩ ] ومنها مسألتنا هذه كما هو ظاهر.
(٤) كما في مسألة ٥٠ من مسائل النكاح [٣٦٨٢] فيما إذا شكّ في امرأة في أنّها من المحارم أو من غيرها ، حيث قال : فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك ....