[ فصل في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث (١).
______________________________________________________
فصل في الماء المستعمل
(١) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فإن الأول طاهر ومطهّر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر ، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثاً بالأكبر ، أو كان محدثاً به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به ، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة ، ويقع الكلام هنا في القسم الأول ، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجيء الكلام على الأقسام الأُخر إن شاء الله. فنقول :
القسم الأول من الماء المستعمل
لا ينبغي الإشكال في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وجواز استعماله في الوضوء والغسل ثانياً ، لإطلاقات طهارة الماء ، ومطهّريته ، ولما ورد في ذيل رواية أحمد بن هلال الآتية (١) حيث قال : « وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » (٢) ولما ورد في بعض
__________________
(١) في ص ٢٨٣.
(٢) الوسائل ١ : ٢١٥ / أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣. ولا يخفى أن الراوي عن الإمام عليهالسلام هو عبد الله بن سنان لا أحمد بن هلال.