الصفحه ٣٩٨ : موضع
من كتابه عن ابن عباس في ذيل رواية الشحوم (٢). ولكن الظاهر أن
الرواية غير ما نحن بصدده لاشتمالها
الصفحه ٢٢ : يسقطها عن الاعتبار ، هذا كلّه فيما ذهب إليه الصّدوق (طاب ثراه).
وأمّا ابن أبي
عقيل ، وهو الذي ذهب إلى
الصفحه ٦٠ : عليهالسلام فيما تقدم من
صحيحة ابن بزيع للتغير باللون.
التغيّر بالمجاورة
(١) اشترط الفقهاء
( قدس الله
الصفحه ٧٣ : سيما صحيحة ابن بزيع لأن قوله عليهالسلام فيها « إلاّ أن
يتغيّر » يعم التغيّر بالانتشار والتغيّر
الصفحه ٨٨ : النبع في الجاري وذكر ان الأصحاب لم يخالفوا فيه غير ابن أبي عقيل حيث
اكتفى بمجرد السيلان والجريان وإن لم
الصفحه ١١٥ : المادّة في صحيحة ابن بزيع كما قدمناه.
وهذه احتمالات ستة
في كلام الشهيد ( طاب ثراه ) وقد ظهر ما هو الصحيح
الصفحه ١٢٠ : ء
القليل بالمتنجس ، هذا كلّه في المقام الأول.
وأمّا المقام
الثاني : فقد عرفت أن ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم
الصفحه ١٦٤ : دون ابن سنان الذي هو أخو عبد الله بن سنان الضعيف وعدم توثيقه ، كيف وهو
من أحد أصحاب السر ، وقد وثقه
الصفحه ٢٥٨ : إلى الحلبي (١) ، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تثبت إلاّ بالعلم الوجداني ،
ونسب ذلك إلى ابن البراج
الصفحه ٢٨٤ : إليك في المتصنع ابن
هلال ، لا رحمهالله بما قد علمت
لم يزل لا غفر الله له ذنبه ، ولا أقاله عثرته
الصفحه ٣٨٢ : أُكل لحمه » (٣) ، وما ورد في ذيل صحيحة عبد الرّحمن ابن أبي عبد الله من
قوله « وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس
الصفحه ٤ :
ابن عمر حيث نسب
إليهم الخلاف في مطهّرية ماء البحر عن الحدث (١) ، وصحة النسبة
وعدمها موكولة إلى غير
الصفحه ١٨ : الوضوء والغسل بماء الورد (٥) ، ووافقه على ذلك
الكاشاني (٦) قدسسره ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز
الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) كما في صحيحتي
محمد عن أحدهما عليهماالسلام
وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
لاشتمالهما على
الصفحه ٣٤ : (١).
______________________________________________________
وأمّا ما ذهب إليه
ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه اعتمد في ذلك على الرواية