الصفحه ٢٧٨ : ب ٩ ح ١٣. ولا يخفى أن الراوي عن الإمام عليهالسلام هو عبد الله بن سنان لا أحمد بن هلال.
الصفحه ٣٧٣ :
أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٧ : وهو الكر بالتغير بأوصاف النجس ، كصحيحة عبد الله بن سنان
قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا
الصفحه ١٢١ : تشرب » (٢) وصحيحة عبد الله بن سنان قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن
غدير أتوه وفيه
الصفحه ١٦٢ : المناقشات.
فربما يناقش في
سند الصحيحة الأخيرة بأنها قد نقلت في موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان
الصفحه ٢٨٣ : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٦٢
/ أبواب الماء المطلق
الصفحه ١٥٣ : محمد بن مسلم بدعوى أنه من أهل الطائف والإمام عليهالسلام تكلّم بلغة
السامع ، إذ لا عبرة بعرف السامع في
الصفحه ١٨ : على
ما ذهب إليه بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس
الصفحه ٩٨ : الوسائل ٣ : ٤١٢ / أبواب
النجاسات ب ١٠ ح ١.
(٣) أمّا نجاسة بول
ما لا يؤكل لحمه فلصحيحة عبد الله بن سنان
الصفحه ٣١٣ :
الوجه الثالث : فقد استدلوا
على نجاسة الغسالة بعدة روايات :
منها : رواية عبد
الله بن سنان المتقدمة
الصفحه ٣١٨ :
الجواز فالإجماع على المنع غير متحقق قطعاً.
وثانيهما : رواية عبد الله بن سنان التي دلّت على عدم جواز
الصفحه ٣١٩ : الاكتفاء به في رفع الحدث ، فهب أنّا خرجنا عن
مقتضى القاعدة برواية عبد الله بن سنان ، وقد عرفت أن موضوع
الصفحه ٣٢٦ : ، فالمنع مختص بالقليل.
بل إن رواية عبد
الله بن سنان (١) التي هي سند القول بالمنع إنما دلت على تقدير تسليم
الصفحه ٣٦٧ : عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس
أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه
الصفحه ٣٧٥ : (٣).
______________________________________________________
(١) وذلك لإطلاق
حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأُخرى ، فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما
يصدق عليه