الصفحه ٩١ : عن الموضوع والمسند إليه ، كذلك يمكن أن يكون عن المحمول والمسند ،
فكما يصح إرجاع « لا بأس به » إلى
الصفحه ٩٢ :
المسند وبذلك تصير
الرواية مجملة ونظير هذا في الأخبار كثير :
منها : ما في
صحيحة الحلبي قال
الصفحه ٢٤٧ :
، والقرقرة في البطن إلاّ شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيء. وموثقة أبي
عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٨ : لكفاية الغسل مطلقاً.
وببيان آخر إذا ثبت وجوب
__________________
(١) راجع رواية بريد
بن معاوية عن أبي
الصفحه ١٥٢ :
والصّدوق في
الفقيه (١) تحديده بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية
ابن أبي عمير على
الصفحه ٥٧ : عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغير
الصفحه ٢٦٣ :
هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: إنما أقضي بينكم
الصفحه ٣٧٤ : أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب
الصفحه ٣٨٢ : بين الأصحاب ، ولموثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كل ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه
الصفحه ٣٨٣ : نجاسة أبوالها كما توهّمه
__________________
(١) كموثقة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا
الصفحه ٣٩٠ : الظاهر
__________________
(١) كما في الصحيح
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : « سألت أبا الحسن الرضا
الصفحه ٣٩٩ :
نعم ، نقل الرواية
الدميري في حياة الحيوان (١) بإسقاط كلمة « أكل » وأسندها إلى أبي داود ولكنه أيضاً
الصفحه ٤٠٩ : الأربعة بالحديد كما هو المستفاد من قوله عليهالسلام « بلى » في رواية علي بن أبي حمزة قال « سألت أبا عبد
الصفحه ٤٢٣ : بالميتة.
ففي الصحيح عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة
الصفحه ٤٧ : بعض علماء الشيعة عن أبي جعفر عليهالسلام من أنّه أشار إلى
غدير ماء وقال : إن هذا لا يصيب شيئاً إلاّ