الصفحه ١٢٧ : ...
هذا ولكن المعروف من أبي
حنيفة وأصحابه في كتبهم المعدة للإفتاء والاستدلال تقدير الكثير بأمر آخر ، وهو
الصفحه ٣٨٦ :
ج ٣ ص ١٥٤ اختلف في الأبوال فعند أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وآخرين
كثيرين الأبوال كلها نجسة إلاّ
الصفحه ١٢٦ : فقد نجسه وما إذا كان أقل من ذلك
فلم ينجسه ، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما ان الرجل الطاهر إذا
الصفحه ٤٠٢ : قاطبة إلى بطلان بيع النجس (٤) ، وما نسبه
العلاّمة قدسسره إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى جواز بيع الغائط
الصفحه ١٤٣ : الأصغر
أيضاً عند أبي حنيفة ، وقد ذهب إلى أن نجاسته مغلّظة (١) وأمّا عند الإمامية فالماء القليل المستعمل
الصفحه ٣٨٥ : ج ١ ص
١٦١ بول ما لا يؤكل لحمه نجس وأمّا ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس
وعند محمّد طاهر. وبهذا
الصفحه ١٢٥ : استعمال فضل وضوء الناس » اختلف
الفقهاء فيه : فعن أبي حنيفة ثلاث روايات ( الاولى ) : ما رواه عنه أبو يوسف
الصفحه ٢٧٩ : .
نعم ، نسب إلى أبي
حنيفة (٢) القول بنجاسته نجاسة مغلّظة تارة ومخففة اخرى وإن حكي عنه
القول بطهارته
الصفحه ٤٨٢ : الوضوء إلى أبي حنيفة................... ٢٧٩
الماء المستعمل في
الطهارة المندوبة وما نسب إلى المفيد من
الصفحه ٢٤ : ذهب إلى عدم سراية
__________________
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ التمر إذا
الصفحه ٣٩٨ : .
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٨٤
/ ٣٠٨ ، وص ١٨٥ / ٣١٠.
(٢) مسند أحمد ج ١ ص
٣٢٢ عن خالد عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن
الصفحه ١٦٩ : وهي صحيحة السند إلاّ أنها غير مسندة إلى الإمام عليهالسلام وكأنّ مضمونها
حكم من زرارة نفسه وقد نقلها
الصفحه ٢٤٨ : دلّ على منع الجنب من الوقوع في البئر ، فالجواب عنها أن صحيحة ابن
أبي يعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب
الصفحه ٣٩٦ : لا يحل أكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد
عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله
الصفحه ٥٨ : البراغيث. وقال أبو حنيفة : أمّا
البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلاّ أن بعضه