كان عن حس إلاّ أن يفيد القطع ؛ كما انّه لا وجه لتوهّم انّهم لا يعملون بما إذا أخبر بحدسه لكون المخبر به حينئذ هو الحدس لا الواقع.
ودعوى : الفرق بين ما إذا لم يعلم بكون الاستناد في الخبر الى الحدس أو الحس ، فيعملون به ؛ وبين ما إذا علم بكونه عن الحدس ، فلا ؛ بعيدة جدا.
نعم لا يبعد الفرق في الحدس بين حصوله من مقدمات بعيدة عن الحدس أو غالب الخطأ ، وبين مقدمات قريبة منه وغير غالب الخطأ ؛ بالعمل في الثاني دون الاول. كما انّ الظاهر كذلك في الإخبار بالعدالة.
هذا مجمل الكلام في الادلة ، وامّا تفصيلا فسيأتي ان شاء الله في مقام التعرض لأدلة حجية خبر الواحد ؛ فالمهم هاهنا [ الإعراض ] (١) عن الصغرى والبحث عن أقسام الاجماع.
وحيث (٢) انّه لا فائدة في تعيين ما هو مصطلحهم في الاجماع من أنّه اتفاق الكل في عصر واحد أو مطلقا ، وكذا تعيين ما تسامحوا فيه ابتداء من اطلاقه على اتفاق البعض الداخل فيه الامام عليهالسلام ، نفسه أو مطلق اتفاق البعض الكاشف عن قوله عليهالسلام بعد العلم بكون المناط عند الخاصة هو الاستناد فيه الى قوله عليهالسلام وان اختلف فيما به الاستناد كما تعرف الآن ؛ فالأولى الاشارة إلى أنحاء الاجماع وأقسامه التي هي أسباب الاستناد إلى قوله عليهالسلام المشتركات في المناط.
منها : الاتفاق الذي كان الإمام عليهالسلام داخلا بين المجمعين كان الاتفاق من الكل أو البعض. وهذا القسم هو النادر التحقق ، بل المعلوم العدم في مثل الأزمنة المتأخرة وان كان ممكنا في أزمنة حضور الامام عليهالسلام.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( التعرض ).
(٢) يأتي خبره بقوله : « فالاولى الاشارة ».
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F793_taliqat-qochani-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
