الصفحه ٨٢ :
الاول : الظاهر
انّ العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن على تقدير تسليمه لا يمنع عن العمل
الصفحه ٧٥ : ، المشكوك قرينيتها ، فانّه لا بدّ من العمل بالظهور في
القرينة المنفصلة دون المتصلة كما في قوله : « لا تكرم
الصفحه ١٣١ :
مطلقا.
[ و ] منها : ما
دل على حجية قول الثقة ، مثل ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأوثق مثل
الصفحه ١٩٤ : شيخنا العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه
على القول في النتيجة ، فانّه بناء على القول بحجية الظن المطلق في
الصفحه ٨٤ :
جزئي من هذه
المسألة وهو الظن بالظهور الناشئ من قول اللغوي ، فقد اختلف في حجيته ، فانّ
المشهور كونه
الصفحه ٧٧ : : انّ
المنع من جهة اشتمال القرآن على عظيم المطالب ونفائسه وقصور غير أهله ، كيف وقد
تحيّر الأفاضل في فهم
الصفحه ٦٥ : قدسسره (٢) على حرمة الاستناد مع الشك وهو قوله عليهالسلام في عداد القضاة
من أهل النار : « ورجل
قضى بالحق
الصفحه ٣٨٠ : اطلاق قضية الصغرى ـ ولو (١) بضميمة كون الاهتمام في السؤال كما يظهر من قوله : « أيوجب الخفقة الخ » الشك
الصفحه ٨٥ : حجية كل ذي صناعة في صناعته وجريانه في قول اللغوي أيضا إنّما
يفيد في خصوص تعيين كون اللفظ مستعملا في
الصفحه ٥٢٩ : اجزاء
الصلاة هو ضرب القاعدة في خصوص اجزائها ؛ ولا يجدي وقوع لفظة « كل » في قوله عليهالسلام في رواية
الصفحه ١٥٢ : المختصر ١ :
٢٩ ـ ٣٠. مفاتيح الاصول : ٣٥٧ « القول في شرائط العمل بخبر الواحد ».
(٣) الذريعة الى
اصول
الصفحه ٤١٧ : هو الشارع أو
العرف.
ولا نزاع أيضا على
كلا القولين في صحة التعبير عن كل واحد منهما إذا كان هو
الصفحه ٥٦٠ : . ولعله من جهة احراز كون الفاعل بصدد الفعل النيابتي اشترطوا
عدالته حتى يقبل قوله في ذلك وبعد احراز العنوان
الصفحه ١١٠ : محمد ما
جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من بر أو
فاجر يخالف القرآن
الصفحه ٣٨٥ :
مبرمة ولو كان
ابرامه واستحكامه لأجل اتصال اجزائه بعضها إلى بعض وفتلها كما في قوله تعالى