الصفحه ٤٩٦ : السطر ١٤ قوله : « تتميم ... الخ » ؛ ضوابط الاصول : ٣٩٠ السطر ٩ «
المقام الرابع : في انه هل يشترط في
الصفحه ٧ :
القطع
٤٢٣
ـ قوله : « وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة
مناسبته مع المقام
». (١)
وجه كون أحكام
القطع
الصفحه ١٢٨ : ، ولا أقل من الاهمال المقتصر فيه على المتيقن.
وقد أورد على
الاستدلال بها الشيخ قدسسره (١) ، بعد تسليم
الصفحه ٢٠١ : .
الثاني : انّ ما
استقل العقل أو دل النقل على وجوب معرفته كما في الخمسة المذكورة فلا اشكال ، وما
لم يدل
الصفحه ٢٢٦ : .
وفيه : على تقدير
كون جميع المحرمات منحصرة في المفصلات ، انّ ما ذكر من كون التوبيخ على التشريع
مسلّم لو
الصفحه ٣١٣ : .
ولكن الانصاف :
ظهور كلمة « من » في التبعيض مع ارادة المركب أو الأعم منه من الشيء ، [ و ] لا
يخلو عن
الصفحه ٤٩٥ : قوله عليهالسلام : « صم للرؤية وافطر للرؤية » (١) على قوله : « اليقين
لا يدخله الشك ».
الثالث : ما
الصفحه ٥٠٧ : : انّ المهم تعيين انّ النظر في مفاد قوله : « لا تنقض الخ » أيّ من هذه
الوجوه؟ وانّ سوقه بأيّ من الأنظار
الصفحه ١٧٧ :
بالبراءة على ما
ذكره في التوجيه من تبعية النتيجة لأخس المقدمات.
هذا كله في التكلم
في حجية الظن
الصفحه ٢١٧ :
والحرمة في الشيء
الواحد مع عدم الحالة السابقة لوجود أحدهما ، فانّه معه يخرج عن الدوران.
وأمّا
الصفحه ٣٦٥ : وتعيين مقدار دليله ـ بالمجتهد في كونه من المسائل الاصولية كما ذهب
إليه الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من
الصفحه ٥٢٠ : : انّ
اليقين المجعول غاية في دليل الاستصحاب وهو قوله : « لكن ينقضه بيقين آخر » هو اليقين
الوجداني
الصفحه ١٥٨ :
المقام ؛ فحينئذ
يكون الأصل بمقتضى حكم العقل هو الاحتياط الاّ في ما دل على عدم وجوبه عقلا أو
نقلا
الصفحه ٣٦٦ : تبعية الأحكام للمصالح
مطلقا ولو لم يكن في متعلقها بل في نفس تشريعها ، بل ولو على قول الأشاعرة من عدم
الصفحه ٣٩٥ :
قوله : « ان رأيته في ثوبي وأنا
في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته الخ