الصفحه ٥٠ : القول
بانشاء الحكم التكليفي على طبق مؤدّيات الأمارات فالوجوه المتصوّرة فيه من الاشكال
على قسمين
الصفحه ٣١٨ : البعضية من كلمة « من » الواقعة فيه.
وامّا
قوله : « الميسور لا يسقط الخ » فيتوقف دلالته على كون الفاقد
الصفحه ٥٠٥ :
البقاء كما لا يخفى.
الثاني : ان يرجع
في معرفة الموضوع إلى الدليل الشرعي ويفترق بين قوله : « الما
الصفحه ٣٠ : : « رفع ... ما
لا يعلمون » (١) وقوله عليهالسلام : « كلّ شيء فيه حلال ... حتّى تعرف الحرام منه بعينه
الصفحه ٥٤٠ : مثل قوله : «
كل شيء شككت فيه مما قد مضى الخ » ونحوه مما أخذ الشك في موضوعه ، فواضح. وامّا
بناء على
الصفحه ٣٩٧ : يكن عليك شيء الخ » (٤) وقوله عليهالسلام : « أجمع
لك السهو في كلمتين متى شككت فابن على الأكثر
الصفحه ٣٩٤ : لك أن تنقض اليقين الخ » عدم وجوب العمل بالاستصحاب لظهور هذا التعبير في الاستحباب.
وفيه : انّ قوله
الصفحه ٢٦٥ :
الدليل ؛ انّ
المراد من الحكم الظاهري ان يكون ثابتا في الموضوع المشكوك الحكم الواقعي مع عدم
تغير
الصفحه ٥٤٤ : الاخوّة الإيمانية في الموضوع
ولا يصح الاستدلال بالنسبة إلى فعل غير المسلم بعدم القول بالفصل ، لأنّه إنّما
الصفحه ١٢١ :
وأمّا بناء على
حجيتها من باب الطريقية الصرفة كما هو التحقيق فيكفي في موضوع وجوب التصديق نفس
خبر
الصفحه ٣٠٢ : على كل حال وإنّما الشك في ترتب العقاب على ترك الجزء
المشكوك.
هذا بناء على
القول باتصاف الاجزا
الصفحه ٦١ : ،
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٧٥ ؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٠٨ ، والطبعة الحجرية : ١٢٥ في
التعليق على قول
الصفحه ٢٢٥ :
ولكن المحتمل ان
تكون الآية واردة في قضية خاصة وهي غزوة بدر ويكون المراد من الهلاك والحياة هو
القتل
الصفحه ٢٦٣ : ونحوها ممّا لا اشكال فيه في كل من
الوجوب والحرمة ، وكذا مثل قوله عليهالسلام : « كل
شيء لك حلال
الصفحه ٣٢٦ : العصيان في هذا الوقت فلا وجه
لانتظار مضي الوقت بتمامه ، ولا وجه أيضا للقول ببقاء الأمر بعد الغفلة لا انّ