الصفحه ٥٤١ : الغير فارغا عن العمل لا فيما كان في أثنائه ؛
إلاّ انّه يكون ملحقا به بعدم القول بالفصل.
وقد استدل
الصفحه ١٢٩ : يصير التصديق المطلق في
مقابل قوله تعالى.
ويشهد على ما
ذكرنا قوله عليهالسلام : « يا أبا
محمد كذّب
الصفحه ١٠٦ : لم يكن
قوله واقعا ، لا بالنسبة اليه نفسه ، فلو كان المراد من السنّة المندرجة في الأدلة
الأربعة
الصفحه ٩١ : قوله عليهالسلام من بين الأمّة
واتفاقها على غيره ، فلولا كونه قوله عليهالسلام لكان عليه لطفا إظهاره
الصفحه ٣٧٧ : العين » يحتمل أن يكون استعماله في خصوص نوم العين حقيقيا ، وان
يكون مجازيا.
وقول زرارة : «
قلت : فان
الصفحه ٤٠٠ : دلالتها على أزيد من باب الصلاة لو لم نقل
بظهورها في خصوصه بقرينة قوله عليهالسلام : « ويتم على اليقين
الصفحه ٢٥١ : الفرائد : ٥٠ ، والطبعة الحجرية : ٢٢ السطر ١٣ في تعليقه على قول
الشيخ : « ولنقدم الكلام في المقام الثاني
الصفحه ٣٨١ :
الأول : فلظهور
الألف واللام في نفسه في إرادة الجنس من مدخوله.
الثاني : ظهور
القضية المجعولة كبرى
الصفحه ٢٥٦ : ـ اتيان العمل لامتثال قول النبي صلىاللهعليهوآله ولأجل طلبه في
مقابل الاتيان به لا لذلك فلا يكون ظاهرا
الصفحه ٣٨٣ : الخ » وكان قوله : « فانّه الخ » انشاء للحكم وتوطئة له فلا ظهور للرواية في الاطلاق كما
لا يخفى ، ولكنه
الصفحه ٤٢٨ : يعبّر
عنها بآثارها كناية عنها. ويدل عليه كيفية جعل المناصب في العرف ؛ وقوله عليهالسلام بعد ذكر صفات
الصفحه ٥٥٩ :
وهذا كاليد في
الملكية فانّها أمارة لها لا على السبب :
فان كان محطّ
الدعوى نفس الملكية فيقدم قول
الصفحه ١٣٠ :
انّه ينفعه ولا
يضرّهم لا انّ المراد ترتيب جميع آثار الصدق على قوله ولو كان مضرا عليهم كما لا
يخفى
الصفحه ٥٤٧ :
الصحة الواقعية.
وأمّا ما عن
المدارك في شرح قول المحقق : (١) ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع
الصفحه ٣٩ : ؛ وأما على القول بجعل الحجية
المستتبعة لتنجز الواقع في صورة المصادفة عقلا ومجرد العذر وتحقيق موضوع التجري