الصفحه ٥٤٠ : مثل قوله : «
كل شيء شككت فيه مما قد مضى الخ » ونحوه مما أخذ الشك في موضوعه ، فواضح. وامّا
بناء على
الصفحه ٣٩٧ : يكن عليك شيء الخ » (٤) وقوله عليهالسلام : « أجمع
لك السهو في كلمتين متى شككت فابن على الأكثر
الصفحه ٤٩٤ : ذكرنا
أيضا : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى : « فان
حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم الخ » (٢) فان
الصفحه ٥١١ : المأخوذ في قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » هو الشك في الحكم في موضوع المستصحب وعدم العلم به فيه
بواحد من
الصفحه ٥٢٩ : اجزاء
الصلاة هو ضرب القاعدة في خصوص اجزائها ؛ ولا يجدي وقوع لفظة « كل » في قوله عليهالسلام في رواية
الصفحه ٣٩٤ : لك أن تنقض اليقين الخ » عدم وجوب العمل بالاستصحاب لظهور هذا التعبير في الاستحباب.
وفيه : انّ قوله
الصفحه ٢٦٥ :
الدليل ؛ انّ
المراد من الحكم الظاهري ان يكون ثابتا في الموضوع المشكوك الحكم الواقعي مع عدم
تغير
الصفحه ٥٤٤ : الاخوّة الإيمانية في الموضوع
ولا يصح الاستدلال بالنسبة إلى فعل غير المسلم بعدم القول بالفصل ، لأنّه إنّما
الصفحه ١٢١ :
وأمّا بناء على
حجيتها من باب الطريقية الصرفة كما هو التحقيق فيكفي في موضوع وجوب التصديق نفس
خبر
الصفحه ٣٠٢ : على كل حال وإنّما الشك في ترتب العقاب على ترك الجزء
المشكوك.
هذا بناء على
القول باتصاف الاجزا
الصفحه ٦١ : ،
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٧٥ ؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٠٨ ، والطبعة الحجرية : ١٢٥ في
التعليق على قول
الصفحه ٢٢٥ :
ولكن المحتمل ان
تكون الآية واردة في قضية خاصة وهي غزوة بدر ويكون المراد من الهلاك والحياة هو
القتل
الصفحه ٢٥٧ : ؛
ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من الأخبار بطلب قول النبي صلىاللهعليهوآله .
وفيه : امّا عن
التأييد
الصفحه ٢٦٣ : ونحوها ممّا لا اشكال فيه في كل من
الوجوب والحرمة ، وكذا مثل قوله عليهالسلام : « كل
شيء لك حلال
الصفحه ٣٨٥ :
مبرمة ولو كان
ابرامه واستحكامه لأجل اتصال اجزائه بعضها إلى بعض وفتلها كما في قوله تعالى